Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65068 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- جزاء السقوط يقوم متى تخلف تقديم إحدى الوثائق القانونية المستوجبة لإتمام الطعن ضمن الأجل المحدد دون اشتراط بحث موضوع أسباب الطعن.
- المسقطات الوجوبية تتولى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سبب السقوط من وثائق الملف.
- إذا قضي برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه تعين حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.