Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65068 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

J P 65068/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. جزاء السقوط يقوم متى تخلف تقديم إحدى الوثائق القانونية المستوجبة لإتمام الطعن ضمن الأجل المحدد دون اشتراط بحث موضوع أسباب الطعن.
  3. المسقطات الوجوبية تتولى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سبب السقوط من وثائق الملف.
  4. إذا قضي برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه تعين حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.