الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 64969 تاريخه : 01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/11/2023 تحت عدد 341 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** نيابة عن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64969 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن إيداع أحدها لتحقق الجزاء.
- المسقطات من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام موجبات الإيداع القانونية، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.