Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64978.2023 بتاريخ 29/01/2025 : لا ينهض التحفظ المبرئ لمسؤولية الناقل البحري عن نقص الطريق إلا إذا جاء في سند الشحن محددا ومعللا وفق شروط اتفاقية هامبورغ
Principe juridique
- إعفاء الناقل البحري من مسؤولية نقص الطريق لا يثبت بمجرد التمسك بالنقص، بل يتوقف على إدراج تحفظ بسند الشحن مطابق لشروط المادة 16 من اتفاقية هامبورغ ومراع لمقتضيات المادة 17 من نفس الاتفاقية.
- التحفظ المعتبر قانونا يجب أن يكون واضحا ومحددا في بيان أوجه عدم صحة التفاصيل أو الأسباب المعقولة للاشتباه أو عدم توفر الوسائل المعقولة للتحقق، ولا تكفي عبارة عامة مقتضبة تفيد جهل الوزن أو القياس لقيام التحفظ المبرئ.
- تقدير مدى استجابة التحفظ المثبت بسند الشحن لشروطه القانونية مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان استخلاصها قائما على أسباب مقبولة ومتسقة مع وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.