Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64922 بتاريخ 15/04/2024 : رفض تصحيح العقلة التوقيفية عند عدم ثبوت الدين ظاهريا بمؤيدات مستوفية لشروط العقد
Principe juridique
- المقصود بالدين الثابت في مجال الإذن بالعقلة التوقيفية هو الدين الذي يلوح من ظاهر المؤيدات أنه ثابت بما يبرر اتخاذ الإجراء التحفظي دون أن يرقى ذلك إلى اشتراط دين مقطوع بصحته.
- إذا جعل العقد قيمة الأشغال غير قابلة للمراجعة وعلّق خلاص الكشوفات الوقتية على إمضاء الأطراف المحددين به، فإن الفواتير التي لا تستجيب لتلك الشروط أو تتجاوز القيمة المتفق عليها دون تبرير أو قبول لا تصلح لإثبات الدين على معنى ثبوت الدين اللازم لتصحيح العقلة التوقيفية.
- لا يعتمد تقرير الاختبار لإثبات الدين متى كان منقوصا عن التثبت الفني في عناصر جوهرية مؤثرة في تقدير الاستحقاق أو المقدار، خاصة عند قيام قرائن جدية على وجود إخلالات بالأشغال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.