Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64923 بتاريخ 06/05/2024 : عدم قبول الإدخال بالطور الاستئنافي إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو من شخص له حق الاعتراض

J P 64923/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يعيب قرار محكمة الاستئناف مجرد استعمال عبارة تفيد أنها ليست محكمة تعقيب ما دام ثابتاً من أسبابه أنها فحصت المطاعن المعروضة عليها في إطار الأثر الانتقالي للاستئناف واستخلصت وجه القضاء في حدود ما تسلط عليه الطعن.
  2. لا يقبل التداخل أو الإدخال لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر من شخص يثبت له حق الاعتراض على الحكم حتى لا يُحرم من إبداء دفاعه أو يُضطر إلى خصام جديد.
  3. المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفع على حدة متى تضمن تعليلها رداً ضمنياً شاملاً مستفاداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.