Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64852 بتاريخ 27/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 64852/202427 mai 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للمقومات القانونية داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام موجب إجرائي جوهري يضمن رقابة محكمة التعقيب على السند المطعون فيه.
  2. لا تعد الصورة المتضمنة لصيغة المطابقة للأصل كافية لاعتمادها إذا وردت خالية من الإمضاء المعتمد، لأن النسخة غير المستكملة لشرائطها لا تحقق الغاية المتمثلة في تمكين المحكمة من التثبت من حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن.
  3. تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استيفاء الطعن للشروط الإجرائية التي رتب القانون على مخالفتها السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.