Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64907 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 64907/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي ألزم بها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
  2. المسقطات ذات صبغة وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم احترام المقتضيات الإجرائية المقررة لسلوك الطعن.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرف الطاعن تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.