Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64809 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 64809/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، ما لم يكن الطاعن من مستثنيات هذا الإجراء.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا، ويترتب عن الإخلال بها عدم قبول الطعن شكلا.
  3. يستفاد من قواعد السقوط أن انقضاء الأجل المحدد لإيداع مؤيدات الطعن دون القيام به يجعل الطعن غير مستوف للشروط الإجرائية الجوهرية بما يمنع نظره في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.