الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 64605 2024 جلسة : 14 ماي قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 - 12 - 2023 من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضد المتهم 1 ***** بن ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر تحت عدد 23 / 806 بتاريخ 07 / 12 / 2023،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64605 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسالمة تطبيق القانون ولا تتدخل إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها تعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومستساغا.
- يكون التعليل سائغا إذا استندت المحكمة في نطاق اجتهادها إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بملف القضية دون تحريف وكانت كافية لترسيخ قناعتها واستخلاص النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.