Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64575 بتاريخ 02/02/2024 : دعوى كف الشغب في العقار المرسّم لا تُبنى إلا على الرسم العقاري المنطبق على محل النزاع

J P 64575/20242 février 2024

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقارات المرسمة تقوم على حماية حق الملكية المرتبط بصفة المسجل لفائدته الرسم العقاري، ويُناط فيها التثبت من حصول المشاغبة في الانتفاع بالعقار المسجل لا منازعة أصل الملكية خارج ما يثبته الرسم.
  2. إذا انبثق أثناء نظر الدعوى رسم عقاري مستقل مستخرج من الرسم الأم وأثبتت المحكمة انطباقه على محل النزاع، جاز اعتماد الخبرة المنجزة على ضوئه دون اعتبار ذلك خروجا عن المأمورية ما دام الغرض هو تطبيق الرسم المنطبق على محل التداعي.
  3. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في رفض طلب إرجاع المأمورية للخبير أو تكليف خبير ثان متى تبين لها عدم جدوى ذلك استنادا إلى المعطيات الواقعية والقانونية الكافية للفصل، ولا يعد هذا الرفض هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.