Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64576 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أو أودع بعضها دون البعض.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية متى ثبت لها تحقق موجبها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
- يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرف الطاعن تطبيقا لأحكام الفصل 184 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.