Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64593 بتاريخ 18/03/2024 : استبعاد تقرير الاختبار لا يكون سليما إلا إذا استند إلى تعليل قائم على إخلالات ثابتة أثرت في سلامة نتائجه
Principe juridique
- تقدير جدوى الاختبار وإجرائه أو إعادته أو رفض إعادته يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتبارها صاحبة سلطة تقدير الدليل، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام القرار مبنيا على تعليل سليم.
- لمحكمة الموضوع أن تعتمد تقرير الاختبار متى اقتنعت بسلامة أسسه وأسبابه، ولها أن تستبعد بعض نتائجه أو كلها إذا عللت ذلك تعليلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومن غير تحريف ولا خطأ في الفهم والتأويل.
- يكون استبعاد تقرير الاختبار سائغا متى ثبت للمحكمة أنه تضمن إخلالات مؤثرة على تحديد المسؤولية الفنية، ومنها عدم بيان الأسس العلمية لأوجه التحميل أو إرجاع المسؤولية دون تعليل فني كاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.