Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63624.2023 بتاريخ 08/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم رد محكمة الموضوع على دفع جوهري يتعلق بشرعية تعيين مراقب الحسابات
Principe juridique
- إن واجب تعيين مراقب الحسابات وفق الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية والأمر عدد 1546 لسنة 2006 هو موجب محمول على الشركة التجارية المدعوة قانونا لذلك التعيين ولمدة لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات.
- إن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتعيين مراقب حسابات يندرج ضمن الوسائل الوقتية لحفظ الحقوق من التلاشي متى توفرت شروط الفصل 201 والفصل 213 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يكون قضاء محكمة الموضوع مشوبا بضعف التعليل وهضما لحق الدفاع إذا اكتفت بتسويغ مبدأ اللجوء إلى الإجراء الاستعجالي دون الرد على دفع جوهري يتعلق بمدى انطباق شروط الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية والأمر عدد 1546 لسنة 2006 على صفة الخبير المعيّن.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- الفصل 124 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الأمر عدد 1546 لسنة 2006 المؤرخ في 06/06/2006 autres décisions
- الفصل 213 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 201 من م مم ت autres décisions
- الفصلين 213 و 214 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.