Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63624.2023 بتاريخ 08/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم رد محكمة الموضوع على دفع جوهري يتعلق بشرعية تعيين مراقب الحسابات

J P 63624/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. إن واجب تعيين مراقب الحسابات وفق الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية والأمر عدد 1546 لسنة 2006 هو موجب محمول على الشركة التجارية المدعوة قانونا لذلك التعيين ولمدة لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات.
  2. إن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتعيين مراقب حسابات يندرج ضمن الوسائل الوقتية لحفظ الحقوق من التلاشي متى توفرت شروط الفصل 201 والفصل 213 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. يكون قضاء محكمة الموضوع مشوبا بضعف التعليل وهضما لحق الدفاع إذا اكتفت بتسويغ مبدأ اللجوء إلى الإجراء الاستعجالي دون الرد على دفع جوهري يتعلق بمدى انطباق شروط الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية والأمر عدد 1546 لسنة 2006 على صفة الخبير المعيّن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.