Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63986 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

J P 63986/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. جزاء السقوط المرتبط بالإخلال بواجب إيداع وثائق الطعن هو جزاء آلي يترتب عن مجرد فوات الأجل دون حاجة لتمسك الخصم به متى ثبت عدم الإدلاء بما يفرضه النص.
  3. المسقطات الوجوبية من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عند تحقق أسبابها دون توقف على طلب من الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.