Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63819 بتاريخ 11/03/2024 : لا يُقلب عبء الإثبات في انقضاء الالتزام بالوفاء إلا بعد إقامة المتمسك بالوفاء دليلا عليه
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بملف الدعوى وغير مشوب بتحريف أو خرق للقانون.
- من يتمسك بانقضاء الالتزام بالوفاء يلتزم بإثبات أن وسيلة الوفاء التي يدفع بها تنصرف إلى الدين المطالب به، وخاصة عند قيام منازعة جدية حول تخصيص الوفاء وتعدد العلاقات المنشئة للديون بين الطرفين.
- لا تُفعّل أحكام قلب عبء الإثبات إلا بعد ثبوت ما يدعيه من يطلب هذا القلب، أما إذا عجز عن إقامة الدليل على واقعة الوفاء فلا يُلزم خصمه بإثبات نفي تعلق وسيلة الوفاء بالدين محل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.