Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63791 بتاريخ 01/03/2024 : اعتبار الغياب عن العمل مدة تجاوزت خمسة عشر يوما دون مبرر خطأ فادحا يبرر الطرد

J P 63791/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يقتضي من المحكمة تمحيص الأدلة والدفوع الجوهرية المعروضة عليها والرد عليها برد سائغ يفضي إلى استخلاص النتيجة القانونية المستندة إلى وقائع ثابتة بأوراق الملف.
  2. تقدير ثبوت الهفوة الفادحة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا على عناصر مستمدة من أوراق الدعوى ومعللا تعليلا سليما.
  3. الغياب عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشرة يوم دون مبرر يعد خطأ مهنيا يرتقي إلى مستوى الفداحة بما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية على معنى أحكام الفصل 14 رابعا 8 من م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.