Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63965 بتاريخ 13/05/2024 : عدم قبول الدفوع الشكلية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية

J P 63965/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم تثر أمام محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابة التعقيب تنحصر في وجاهة ما سبق طرحه على قضاة الأصل.
  2. تقدير محكمة الموضوع لجدوى الاختبار وسلامة أسسه يدخل في سلطتها التقديرية في تقدير الدليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اعتمادها لنتيجته معللا تعليلا قانونيا سليما.
  3. لا يعيب أعمال الاختبار اعتماد الخبير على معطيات فنية غير قابلة للإيداع أو التسجيل من قبل الخصوم في النزاع، متى كانت العناصر المعتمدة منسجمة مع المقاييس القانونية المعتمدة لتقدير المستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.