Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63965 بتاريخ 13/05/2024 : عدم قبول الدفوع الشكلية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم تثر أمام محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابة التعقيب تنحصر في وجاهة ما سبق طرحه على قضاة الأصل.
- تقدير محكمة الموضوع لجدوى الاختبار وسلامة أسسه يدخل في سلطتها التقديرية في تقدير الدليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اعتمادها لنتيجته معللا تعليلا قانونيا سليما.
- لا يعيب أعمال الاختبار اعتماد الخبير على معطيات فنية غير قابلة للإيداع أو التسجيل من قبل الخصوم في النزاع، متى كانت العناصر المعتمدة منسجمة مع المقاييس القانونية المعتمدة لتقدير المستحقات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 184 م.م.م.ت-الفصل 175 م.م.م.ت-الفصل 152 م.م.م.ت-الفصل 241 م.ا.ع-الفصل 152 م.م.م.ت-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 7 من قانون 1977-الفصل 184 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.