Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63991 بتاريخ 25/03/2024 : ثبوت إشهار إحالة الأصل التجاري يجعل الغير غير قابل للاحتجاج بعقد لاحق يدّعي حسن النية
Principe juridique
- يُخضع القانون التفويت في الأصل التجاري لإجراءات إشهار خاصة يترتب عن عدم احترامها عدم معارضة الغير بعقد الإحالة بما يبيح للغير التعامل على الأصل التجاري ويُعدّ حسن النية ما لم يقع إعلامه بالإحالة على الوجه القانوني.
- إذا ثبت قيام المحال له بإشهار عقد إحالة الأصل التجاري بصفة قانونية فإنّ هذا الإشهار يمنع اعتبار الغير حسن النية في مواجهة الإحالة لكون العلم القانوني يتحقق بالإشهار.
- تكون محكمة الموضوع قد حرّفت الوقائع وأساءت تطبيق القانون متى استخلصت حسن نية المشتري اللاحق تأسيسا على تخلف الإشهار رغم ثبوت إتمام الإشهار بملف الدعوى في تاريخ سابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 191 و192 م.ت-الفصل 20105055 وإلزام المدعى عليها الثانية بالخروج من المحل المتمثل في نقطة البيع عدد 29 بسوق صلاح الدين بوشوشة للأسماك ببنزرت وتسليمه للمدعي شاغرا من كل الشواغل والرقاب وإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤيدا له ألف دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليهما-أحكام 184 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.