Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63751.2023 بتاريخ 15/01/2025 : تحديد مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال التنبيه بالخروج بمقدار الكراء السنوي عند عدم التنازع فيه
Principe juridique
- قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام فتثار في أي طور من أطوار التقاضي ويجب على المحكمة التعهد بإثارتها من تلقاء نفسها والبت فيها.
- مرجع النظر الحكمي ودرجته في المادة المدنية يتحرران بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب بحسب ما يقتضيه النص المنظم لذلك.
- إذا كانت الدعوى الناشئة عن عقد كراء ذات قيمة غير معينة كدعوى إبطال التنبيه بالخروج وكانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تضبط بمقدار الكراء السنوي.
- متى ضبطت قيمة النزاع في دعوى إبطال التنبيه بالخروج بمقدار الكراء السنوي وكان هذا المقدار مما يدخل في اختصاص قاضي الناحية فإن نظر محكمة أعلى درجة في الدعوى يعد تجاوزا لمرجع نظرها الحكمي ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.