Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63801 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- إعمال جزاء السقوط لا يتوقف على دفع من الخصم لأن المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترام متطلبات الإيداع داخل الأجل القانوني.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال موجبات الإيداع حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لتأمين الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.