Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63801 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 63801/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. إعمال جزاء السقوط لا يتوقف على دفع من الخصم لأن المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترام متطلبات الإيداع داخل الأجل القانوني.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال موجبات الإيداع حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لتأمين الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.