Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63812 بتاريخ 18/03/2024 : ثبوت الصفة في القيام بالدعوى عند اعتماد الاسم التجاري المقترن بمعرف جبائي مطابق لمضمون السجل الوطني للمؤسسات
Principe juridique
- تعدّ الصفة من مقومات القيام بالدعوى والطعن بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها لتعلقها بالإجراءات الأساسية.
- يُستمدّ تحقق الصفة من تطابق بيانات القائم بالدعوى مع مضمون السجل الوطني للمؤسسات عند الاعتماد على اسم تجاري منسوب إلى مؤسسة معيّنة.
- يخول الاسم التجاري للمؤسسة، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، استعماله في معاملاتها ووثائقها بما يجعل مباشرة الدعوى به قياما من ذي صفة متى اقترن ببيانات تعريفها المضمنة بالسجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.