Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63706 بتاريخ 15/04/2024 : صحة الاستدعاء متى تمّ على العنوان الذي سبق اعتماده قضائيا وكرّسته تصرفات المعني به
Principe juridique
- يكون الاستدعاء صحيحا متى تمّ وفق الصيغ التي يضبطها القانون، ويستقيم اعتماد العنوان الذي سبق أن تمّ به التبليغ في طور سابق واعتمده المعني بالأمر في إجراءاته، بما ينفي جدّيا الدفع بغياب العلم الناتج عن غموض العنوان.
- إذا رجعت رسالة الإعلام بالبلوغ بتنصيص يفيد نقص العنوان، فإن إعادة الاستدعاء على معنى الفصل 10 م.م.م.ت تعدّ إجراء قانونيا لتدارك تعذر التبليغ بالطريقة العادية ولا تقوم معها دعوى البطلان متى احترمت موجباتها.
- لا يعدّ اعتماد المحكمة على السند القضائي والقانون الأساسي المدلى به لإثبات بيانات عنوان محلّ الاستغلال تكوينا لحجج الخصوم أو تحريفا للوقائع على معنى الفصل 12 م.م.م.ت ما دام ذلك يدخل في نطاق استخلاصها من مستندات قائمة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.