Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63448 بتاريخ 16/02/2024 : نصب الائتمان يقتضي ثبوت ركن الاستبداد ثبوتا قاطعا
Principe juridique
- نصب الائتمان كوسيلة وقتية لحفظ حقوق المتنازعين لا يُقضى به إلا إذا ثبت ركن الاستبداد في استغلال المشترك ثبوتا قاطعا لا لبس فيه، وإلا كان القضاء به فاقدا للتعليل الواقعي والقانوني السليم.
- تعليل الحكم يجب أن يُظهر الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها النتيجة وأن تكون هذه النتيجة منطقية ومستمدة من المؤيدات المعتمدة دون تخمين أو تحريف للوقائع ودون إهمال لعناصر النزاع المؤثرة.
- محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية المؤثرة في مآل الدعوى، وإغفالها بحث دفوع وحجج جوهرية يورث حكمها علة توجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م.م.م.ت.-الفصول 1043 و ما بعده م.ا.ع-أحكام الفصل 1043 وما بعده من م.ا.ع-أحكام الفصل 1044 من م. ا.ع.-أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 428 و 434 م إع-الفصل 67 م. ح. ع-الفصلين 428 و 434 م إع-الفصل 67 م.ح. ع-الفصل 67 م. ح. ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.