Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63361 بتاريخ 15/04/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كامل الهيئة المتفاوضة دون بيان المانع
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون.
- عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعل الحكم مبنيا على لائحة في حكم العدم ويترتب عنه البطلان.
- عند بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري يتعلق بلائحة الحكم تتجه إعادة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر بهيئة أخرى دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.