Jurisprudence
قرار إستئنافـي عدد 63348 بتاريخ 24/05/2023 : تقدير غرامة الطلاق التعسفي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية بحسب عناصر الضرر المستخلصة من واقع العلاقة الزوجية
Principe juridique
- مجرد طلب أحد الزوجين الطلاق إنشاء يفتح للطرف المقابل حق المطالبة بغرامة جبرا للضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
- تقدير غرامة الطلاق وفق الفقرة الثانية من الفصل 31 من م أ ش يقوم على مراعاة مجموع الأضرار الناتجة عن الطلاق، ومن ذلك مدة الزواج والإنجاب وظروف الزوجين وملابسات الواقعة وما يحدثه الطلاق من صدمة نفسية، دون أن تكون الغرامة آلية بمجرد حصول الطلاق.
- إغفال محكمة الأصل البت في الوسائل الوقتية المتخذة بالجلسة الصلحية المتعلقة بالقصر يوجب على محكمة الاستئناف إتمام الحكم بإقرارها لارتباطها بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.