Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63362 بتاريخ 15/04/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين

J P 63362/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بأحكام الإجراءات الأساسية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا، ويترتب عن تحرير لائحة غير مستوفاة لموجب الإمضاء بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
  3. إذا وقع إمضاء لائحة الحكم من قاضيين فقط دون بيان المانع المبرر لذلك فإن ذلك يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 121 م.م.م.ت يستوجب إبطال الحكم وإرجاع الملف لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.