Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63126.2023 بتاريخ 17/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يفتح النظر إلا في العيوب القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات الحصرية المقررة قانونا دون تمكين الطاعن من إعادة طرح المسائل المادية والموضوعية.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
- المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في كيفية تمحيصها للوقائع وترجيحها لوسائل الإثبات تعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب إذا كان الحكم قد أجاب على الدفوعات وعلل قضاءه تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.