Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63119 بتاريخ 01/07/2024 : صحة إعلام الحكم بالمقر المختار بمكتب المحامي متى عيّن صلب عريضة افتتاح الدعوى بخصوص القضية

J P 63119/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية المتعلقة بالتبليغ لما لذلك من أثر مباشر على ممارسة حق التقاضي والطعن.
  2. يترتب عن تعيين المدعي صلب عريضة افتتاح الدعوى لمكتب محاميه كمحل مخابرة دون تقييد صريح بمرحلة من مراحل التقاضي قيام مقر مختار إرادي يبقى منتجا لآثاره في أطوار القضية ما لم يثبت تغيير قانوني للمقر.
  3. إذا خلا الملف مما يفيد اتخاذ مقر أصلي أو مختار آخر صالح للإعلام وكان المقر الأصلي غير محدد بما يسمح بالتبليغ، فإن إعلام الحكم بالمقر المختار يبقى صحيحا ويعتمد منطلقا لاحتساب آجال الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.