Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62988 بتاريخ 01/03/2024 : إثبات التخلي التلقائي عن العمل يقتضي تنبيها سابقا في أجل وجيز

J P 62988/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية يخضع لحرية الإثبات باعتبارها واقعة مادية، ويقع على مدعيها إقامة الدليل بجميع وسائل الإثبات.
  2. متى تمسّك المؤجر بالتخلي التلقائي عن العمل تعيّن عليه إثبات توجيه تنبيه للأجير في ظرف وجيز ودعوته للالتحاق بمركز العمل وتبرير غيابه، وإلا انتفى موجب اعتبار الانقطاع تخليا تلقائيا.
  3. عرض الصلح أو اقتراح الرجوع للعمل لا ينفي بذاته حصول الطرد إذا كان في حقيقته عرض عمل جديد لا يقوم مقام إثبات استمرار العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.