Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63031 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 63031/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد فوات الأجل دون استكمال الإيداع.
  2. المسقطات ذات صبغة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت لديها تحقق سبب السقوط دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لإخفاق الطاعن، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للجزاء المالي المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.