Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63057 بتاريخ 06/05/2024 : يبطل الحكم إذا لم تمض لائحته من الهيئة القضائية دون التنصيص على المانع الشرعي
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يترتب على الإخلال به البطلان.
- إذا وقعت لائحة الحكم ممضاة من طرف قاضيين فقط دون بيان المانع المبرر لذلك اعتبر الحكم قائما على لائحة في حكم العدم واستوجب الإبطال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.