Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62855 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ دون إثبات تعذرها
Principe juridique
- يترتب على عدم الإدلاء بما يثبت بلوغ الاستدعاء إلى المدعى عليه، مع عدم إثبات تعذر الإدلاء به، تعذر نظر المحكمة في أصل النزاع والحكم برفض الدعوى.
- لا تقوم المحكمة بالبت في المطالب القضائية ما لم يثبت لديها احترام مقتضيات التبليغ التي تضمن علم الخصم بالدعوى وتمكنه من الدفاع.
- تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقواعد المنظمة للمصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.