Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62862 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 62862/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. يشمل جزاء السقوط حالة عدم تقديم إحدى الوثائق الواجبة الإيداع قانونا في الأجل، باعتبار أن الإيداع المطلوب يقوم على اجتماع تلك الوثائق داخل الميعاد المحدد.
  3. المسقطات تتعلق بالنظام الإجرائي وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم متى ثبت لها تحقق سبب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.