Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62862 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- يشمل جزاء السقوط حالة عدم تقديم إحدى الوثائق الواجبة الإيداع قانونا في الأجل، باعتبار أن الإيداع المطلوب يقوم على اجتماع تلك الوثائق داخل الميعاد المحدد.
- المسقطات تتعلق بالنظام الإجرائي وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم متى ثبت لها تحقق سبب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.