Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62738 بتاريخ 04/03/2024 : تقدير الخسارة يقتضي التثبت من تراجع رقم المعاملات عند ثبوت حرمان المتسوغ من استغلال أصله التجاري

J P 62738/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. الخسارة على معنى الفصل 278 م.ا.ع تشمل ما نقص حقيقة من الذمة المالية وما فات من الربح، ولا يقتصر نفيها على مجرد ثبوت تحقيق أرباح إذا كان الفعل قد أحدث تراجعا مؤثرا في رقم المعاملات وفي الكسب المتوقع.
  2. اعتماد محكمة الأصل على خلاصة الاختبار القائلة بانتفاء الخسارة لمجرد وجود أرباح دون التثبت من معطيات موضوعية دالة على الافتقار أو فوات الربح، يجعل حكمها غير قائم على سند واقعي وقانوني صحيح.
  3. عند ثبوت حرمان المتسوغ من استغلال أصله التجاري، يتعين على المحكمة عند تقدير الضرر مراعاة أثر ذلك على عناصره الاقتصادية بما فيها رقم المعاملات وما ينجر عنه من تراجع في الأرباح المتوقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.