Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62708 بتاريخ 13/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع وثائق الطعن المطلوبة لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- جزاء السقوط المقرر لعدم استكمال وثائق الطعن جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات.
- إذا قضي برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه فإن حجز معلوم الخطية المؤمن يصبح متجها تبعا لإخفاق الطاعن في مطلبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.