Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62612/62658 بتاريخ 01/07/2024 : بطلان الرهن كأثر لازم لبطلان الالتزام الأصلي عند ثبوت سوء نية المدين الأصلي
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب رقابة قانونية لا امتداد للخصومة.
- يثبت سوء النية متى تضمن سند التفويت ما يفيد علم المتعاقدين بوجود سبب جدي يطعن في ملكية البائع للمبيع، إذ إن العلم بالحقيقة ينفي الجهالة ويُسقط قرينة حسن النية.
- لا تمتد حماية عدم معارضة الغير بالحقوق غير المرسمة إلى الدائن المرتهن إذا كان الرهن حقا تبعيا يضمن التزاما أصليا ثبت بطلانه، لأن بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الرهن أو انقضاءه.
- لا يُعفى المهني المحترف من تبعة التقصير في التثبت من أساس ملكية المدين الأصلي عند إبرام الرهن، ولا يجوز له التمسك بحسن النية لاستخلاص فائدة من خطئه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م.م.م.ت-الفصل 184 م.م.م.ت-الفصل 305 م.ح.ع-الفصل 123 م.م.م.ت-الفصل 30 م.م.م.ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277-الفصل 24 من القانون عدد 67 لسنة 2001-أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 24 من القانون عدد 67 لسنة 2001-الفصل 263 م.ح.ع-الفصلين 64 م.ا.ع و271 م.ح.ع-الفصل 481 م.ت.ع-القانون عدد 34 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.