Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62668 بتاريخ 01/07/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة أسباب مطابقة للقرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 62668/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما بالوثائق التي أوجبها القانون، ومن بينها مذكرة محاميه المبينة لأسباب الطعن.
  2. لا تُعدّ المذكرة مستوفية لشرطها القانوني إذا كانت أسبابها غير متعلقة بالقرار المطعون فيه بالتعقيب، بما يجعل الطعن ساقطا لعدم تقديم مذكرة أسباب مطابقة لموضوع الطعن داخل الأجل.
  3. المسقطات متعلقة بالنظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.