Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62549 بتاريخ 22/04/2024 : صحة الاستدعاء بالاستئناف متى تحقق أجل العشرين يوما قبل الجلسة

J P 62549/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 134 من م م م ت أن يتم استدعاء الخصم لجلسة الاستئناف في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل الجلسة، ويحتسب هذا الأجل بطرح يوم التبليغ ويوم الجلسة.
  2. متى ثبت احترام أجل العشرين يوما قبل الجلسة فإن القضاء برفض الاستئناف شكلا لعدم احترام هذا الأجل يكون غير مؤسس قانونا ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. إذا قبل الطعن بالتعقيب وكان مبررا فإن الطاعن يعفى من الخطية ويرجع إليه معلومها المؤمن عملا بأحكام 184 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.