Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62549 بتاريخ 22/04/2024 : صحة الاستدعاء بالاستئناف متى تحقق أجل العشرين يوما قبل الجلسة
Principe juridique
- يستوجب الفصل 134 من م م م ت أن يتم استدعاء الخصم لجلسة الاستئناف في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل الجلسة، ويحتسب هذا الأجل بطرح يوم التبليغ ويوم الجلسة.
- متى ثبت احترام أجل العشرين يوما قبل الجلسة فإن القضاء برفض الاستئناف شكلا لعدم احترام هذا الأجل يكون غير مؤسس قانونا ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
- إذا قبل الطعن بالتعقيب وكان مبررا فإن الطاعن يعفى من الخطية ويرجع إليه معلومها المؤمن عملا بأحكام 184 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.