Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62425 بتاريخ 25/03/2024 : قصور التعليل يتحقق متى امتنعت محكمة الموضوع عن إجراء الأبحاث اللازمة لضبط المستحقات رغم توفر وسائل الإثبات بالملف

J P 62425/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها تعقيبيا متى أسست قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو مخالفة القانون.
  2. يتعين على محكمة الموضوع، عند التنازع حول استحقاق الأتعاب أو مقدارها، إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة وعدم الاكتفاء بادعاءات الخصوم متى كانت عناصر الإثبات المتاحة قادرة على تمكينها من ضبط الحقوق.
  3. لا يجوز للمتعاقد أن ينتفع بإتمامه الأشغال أو إصلاحه العيوب دون حفظ حقوقه بالوسائل القانونية ليتخذ من ذلك سببا لنفي استحقاق الطرف الآخر، لأن الانتفاع بالخطإ والتقصير في صيانة الحقوق غير مقبول قانونا.
  4. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا انتهى إلى تعذر ضبط المستحقات دون طلب الوثائق الحاسمة المتاحة أو الاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء رغم قيام مؤيدات بالملف تفيد إمكانية تحديد الأشغال المنجزة وتقييمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.