Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62337 بتاريخ 04/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة المتفاوضة دون بيان المانع
Principe juridique
- تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند الإخلال بها.
- إذا أمضيت لائحة القرار من طرف قاضيين فقط دون بيان المانع المبرر لذلك كان الحكم غير مستوف لموجباته الشكلية ومشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.