Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62272 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام حجة مادية تفيد قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر

J P 62272/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يخضع لقاعدة أن من يدعي الالتزام عليه إثباته ويمكن إقامته بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك محاضر المعاينة.
  2. يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يقم سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يقع احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنظِّمة لإنهاء عقد الشغل.
  3. تعتمد المحكمة الأجر الخام في احتساب المنح والغرامات المستحقة عن إنهاء عقد الشغل متى كان الأجر متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.