Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62274 بتاريخ 20/05/2016 : اعتبار انقطاع الشغل تعسفيا متى ثبت قطع العلاقة الشغلية دون احترام الإجراءات
Principe juridique
- إثبات الطرد باعتباره واقعة مادية ينعقد على من يدّعيه ويجوز إقامته بجميع وسائل الإثبات.
- يُعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
- يعتمد الأجر الخام في احتساب الغرامات والمنح المترتبة عن إنهاء عقد الشغل متى كان الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يرتب منحة تعويضية لفائدته متى كان الجزاء المقرر قانونا على مخالفة واجب توفيره هو العقوبة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 27من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصلين 218 م.ش. و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.