Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62277 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام قرينة الانقطاع المادي عن العمل

J P 62277/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعيه عبء إقامة الدليل عليه وفق القواعد العامة للإثبات.
  2. يعدّ إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه استحقاق العامل للغرامات والمنح القانونية.
  3. يعتمد في احتساب غرامات الطرد والمنح المستحقة الأجر الخام الذي يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة ذلك الالتزام جزائيا بالغرامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.