Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62281 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند إثبات قطع العلاقة الشغلية بمحضر معاينة مع خلو الملف مما يفيد احترام الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد محضر معاينة لإثبات قطع العلاقة الشغلية متى كان دالا على توقف نشاط المؤجر بما ينهي تنفيذ العقد فعليا.
- يعد إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويستخلص قيام التعسف عند خلو الملف مما يفيد احترام تلك الإجراءات.
- يعتمد الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح المستحقة المرتبطة بإنهاء العلاقة الشغلية باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية ما دام المشرع قد رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية بالخطية دون إقرار تعويض مدني مقابل ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 27من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصلين 218 م.ش. و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.