Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62203 بتاريخ 17/06/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر استئناف العمل.
- المطالبة بالفارق في الأجر لا تكون مؤسسة إذا لم يثبت الطالب الصنف المهني والدرجة ولم يدل بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق المستحق.
- منحة الراحة السنوية تُستحق إذا خلا الملف مما يفيد تمتّع الأجير بالراحة السنوية أو تمكينه من منحة عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.