Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62203 بتاريخ 17/06/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 62203/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر استئناف العمل.
  2. المطالبة بالفارق في الأجر لا تكون مؤسسة إذا لم يثبت الطالب الصنف المهني والدرجة ولم يدل بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق المستحق.
  3. منحة الراحة السنوية تُستحق إذا خلا الملف مما يفيد تمتّع الأجير بالراحة السنوية أو تمكينه من منحة عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.