Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62204 بتاريخ 17/06/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 62204/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. ادعاء الطرد يحمّل مدعيه عبء إثبات حصوله، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض قبولها رفض المطالب المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن الطرد.
  2. تقدير الفارق في الأجر يقتضي من الطالب بيان الصنف المهني والدرجة وتقديم المؤيدات اللازمة لضبط الأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا، وإلا اعتبرت المطالبة غير مؤسسة.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية عن مدة العمل متى خلت أوراق الملف مما يفيد التمتع بها أو تمكين الأجير من مقابل عنها، ويقع احتسابها وفق الضوابط القطاعية المعمول بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.