Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62113.2011 بتاريخ 31/05/2012 : سكوت المسوغ عن المطالبة بالزيادة الإتفاقية مدة طويلة يقوم قرينة صريحة على التنازل عنها
Principe juridique
- تقدير ما إذا كان سكوت الدائن عن المطالبة بحقه يشكل تنازلا عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ملفية تدل دلالة صريحة على إرادة ترك الحق.
- التنازل بالسكوت لا يفترض بمجرد عدم المطالبة وإنما يقوم إذا أحاطت بالسكوت قرائن صريحة تفيد اتجاه إرادة الدائن إلى ترك حقه.
- إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المبالغ المطالب بها في التنبيه هي مبالغ سبق للدائن أن تنازل عنها بسكوته، جاز لها إبطال التنبيه لافتقاده محلا صحيحا في حدود ما وقع تركه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل175 وما بعده من قانون المرافعات المدنية والتجارية-الفصل23 من القانون عدد37 المؤرخ في 25ماي1977-الفصل408 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل27 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25ماي1977-الفصل4 من القانون المذكور-الفصل242 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل243 من نفس المجلة-الفصل351 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.