Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62128 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 62128/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام مطلب الطعن.
  2. جزاء السقوط يتعلق بمخالفة مقتضيات الإيداع الوجوبي لوثائق الطعن ويقوم سواء تخلف الطاعن عن تقديم جميع الوثائق المطلوبة أو اقتصر على بعضها دون البعض الآخر داخل الأجل القانوني.
  3. المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم متى ثبت لديها عدم احترام الشروط الإجرائية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.