Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61984 بتاريخ 11/03/2024 : نقض الحكم عند اعتماد خبرة غير مؤسسة على رسوم الملكية لإثبات الاكتناف

J P 61984/202411 mars 2024

Principe juridique

  1. يتحقق الاكتناف قانونا بانعدام المنفذ إلى الطريق العام أو بوجود منفذ غير كاف لمصلحة العقار بما يجعل المرور غير ميسور إلا بنفقة كبيرة أو مشقة واضحة.
  2. تقدير وجود الاكتناف والمتسبب فيه يقتضي تعليلا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف، ولا يكفي اعتماد خبرة تقتصر على المعاينة الميدانية دون الاطلاع على رسوم ملكية الأطراف لتحديد الحدود والموقع والمساحة.
  3. إهمال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية والمؤيدات الفنية التي قد تغير وجه الفصل في دعوى الممر يجعل قضاؤها غير قائم على أساس واقعي وقانوني سليم ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.