Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61933 بتاريخ 11/03/2024 : رفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بموجباته لا يستقيم عند عدم ثبوت استدعاء محامي المستأنف وفق الإجراءات القانونية

J P 61933/202411 mars 2024

Principe juridique

  1. يقتضي استدعاء محامي المستأنف إلى الجلسة التحضيرية أن يتم وفق الصيغة والإجراءات التي أحال عليها النص المنظم لتلك المرحلة، بما يضمن تحقق العلم القانوني بموعد الجلسة.
  2. إذا شاب بيانات هوية محامي المستأنف خطأ في المراسلة الصادرة عن كتابة المحكمة ترتب عنه عدم تسلم الاستدعاء، فإن عدم ثبوت العلم القانوني بموعد الجلسة يمنع ترتيب جزاء رفض الاستئناف شكلا لعدم احترام الموجبات الإجرائية.
  3. يرتبط تطبيق جزاء عدم القيام بموجبات الاستئناف بثبوت صحة الاستدعاء، ولا يجوز تأسيس الجزاء على إجراء استدعاء لم يستجمع شروطه القانونية من حيث تعيين المرسل إليه تعيينا صحيحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.